التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5528
نُشر
1 حزيران 2015
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5528)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هــذا القانــون (قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر …

المادة 2

تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية