نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5343، ص 5528
- نُشر
- 1 حزيران 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5528)
المواد 3
المادة 1
يسمى هــذا القانــون (قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر …
المادة 2
تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.