التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5631
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56311 حزيران 2015

أ‌- يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. ب‌- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. ج- يعاقب كل من دخل قصداً الى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقـــــــــــل عـــــن ( 500) خمسمائة دينار . د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لالغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .

الإحالة

المادة 12 من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية