التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5631
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56311 حزيران 2015

يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت أو اعاق او حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية