الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56311 حزيران 2015
أ- يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- يعاقب كل من دخل قصداً الى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقـــــــــــل عـــــن ( 500) خمسمائة دينار .
د- اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لالغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها، فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار .