التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5631
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56311 حزيران 2015

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه امام المحاكم الأردنية اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام انظمة معلومات داخل المملكة او الحقت اضرارا باي من مصالحها او بأحد المقيمين فيها او ترتبت اثار الجريمة فيها، كليا او جزئيا، أو ارتكبت من احد الاشخاص المقيمين فيها.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية