الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56311 حزيران 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومـات
:
مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات او المعلومات الكترونيا، او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او ادارتها أو عرضها بالوسائل الالكترونية.
البيانـــــات
:
الارقام أو الحروف أو الرموز أو الاشكال أو الاصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومــات
:
البيانات التي تمت معالجتها واصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية
:
ارتباط بين اكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.
الموقع الالكترونـي
:
حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريــــح
:
الاذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته .
البرامــــــج
:
مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام انظمة المعلومات .