نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة رقم 32 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6025
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة رقم 32 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6025)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في …
المادة 2
يلغى قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (المؤقت) رقم (20) لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.