نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة 2015 رقم 33 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6027
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة 2015 رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6027)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة …
المادة 2
يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي رقم (38) لسنة 2007 المنشور في …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة 2015.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.