التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة 2015 رقم 33 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6027
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 602716 حزيران 2015

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غـــرب الصفاوي لسنة 2015 رقم 33 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية