التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6029
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 602916 حزيران 2015

يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحـــان رقم (39) لسنة 2007 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4824) تاريخ 1/5/2007.

الإحالة

المادة 2 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية