نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6029
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6029)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للـطاقة المحدودة (الأردن) في منـطقة السرحان لسنة …
المادة 2
يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحـــان رقم (39) لسنة 2007 المنشور في عدد …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتـاجه بين سلــطة المصادر الطبيعية في المملــــكة الأردنيـــة الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.