التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5496، ص 4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 48 كانون الثاني 2018

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون, يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيــر الماليـة كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمــر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية