التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5496، ص 4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 48 كانون الثاني 2018

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2018/12/31 بما يلي:- أ- الايرادات العامة 000,000,496,8 دينار 1- الايرادات المحلية 000,000,796,7 دينار 2 - المنح الخارجية 000,000,700 دينار ب- النفقات العامة 000,343,019,9 دينار 1- الجاريــة 000,472,866,7 دينار 2- الرأسمالية 000,871,152,1 دينار ج- العـجز 000,343,523 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية