الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 498 كانون الثاني 2018
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5496ص 498 كانون الثاني 2018
الإحالة
المادة 27 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 49)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.