نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5496، ص 49
- نُشر
- 8 كانون الثاني 2018
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5496، ص 49)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2018 بمبلغ (1,663,914,000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1,309,021,000 دينار. ب -إيرادات دخل المُلكية 91,019,000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 17,613,000 …
المادة 3
المادة 4
- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2018 للوحـــدات الحكوميـة التي تظهـر موازناتهــا عجـزا بمبلــــغ (360,700,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2018 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (1,439,086,000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 بمبلغ (1,439,086,000) دينار منها مبلغ(138,816,000) دينار يمثل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.
المادة 10
المادة 11
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المادة 15
إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب …
المادة 16
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.