التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 127816 نيسان 2008

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-المخصصــات التي ترصد لحساب الهيئة في الموازنة العامة . 2-المساهمة التي تقدمها القوات المسلحة ومديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة. 3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تمتلكها الهيئة والانشطة التي تقوم بها . 4-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. ب-تخضع حسابات الهيئة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة .

الإحالة

المادة 11 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية