التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 127816 نيسان 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين. المجلس:مجلس ادارة الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير:مدير عام الهيئة . المستفيد : اي من منتسبي القوات المسلحة او الامن العام او قوات الدرك او المخابرات العامة او الدفاع المدني واي من المتقاعدين منهم اذا تعرض لحادث ، او اصيب بمرض ، نتج عن أي منهما اعاقة دائمة ، او مؤقتة .

الإحالة

المادة 2 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية