التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 127816 نيسان 2008

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :- أ-رعاية المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم بقصد اعادة دمجهم في المجتمع أفراداً منتجين وقادرين على العمل والعطاء والمساعدة على توفير فرص عمل مناسبة لهم . ب-التعريف بقدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال خطة اعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية . ج- المشاركة في تنمية العمل التطوعي لصالح المستفيدين . د- انشاء قاعدة معلوماتية خاصة بالمستفيدين وتسهيل الاتصال فيما بينهم .

الإحالة

المادة 4 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية