التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1278
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 127816 نيسان 2008

أ- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد . ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للمدة المتبقية من عضويته . ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه . د-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته . هـ- لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مبالغ لقاء عضويتهم في المجلس.

الإحالة

المادة 6 من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 14 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية