التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6298
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 62981 تموز 2015

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح اسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات اجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة او مؤسسة او هيئة رسمية او اهلية او خاصة او عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وادلة الاجراءات والعمليات الخاصة بها واي اعلانات مرئية او مسموعة او مقروءة موجهة للجمهور او أي منشورات دعائية وغير دعائية واي حملات اعلامية . ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة اجنبية فعليها ان ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية.

الإحالة

المادة 3 من قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية