التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6298
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 62981 تموز 2015

أ- تكتب باللغة العربية:- 1- لافتات اسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. 2- اوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية . 3- الشهادات والمصدقات العلمية. ب- يجوز ان تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.

الإحالة

المادة 5 من قــانـون حمايـة اللغــة العربيــة رقم 35 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية