التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6725
نُشر
14 تموز 2015
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد ساري

رقم 37 لسنة 2015 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6725، نُشر في 14 تموز 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة ولي العهد المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس : مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام …

المادة 4

تهدف المؤسسة للمساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي وتوفير الدعم اللازم للشباب من خلال ما يلي :- أ- المساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية . ب- …

المادة 5

أ- يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية . ب- يتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج- …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية . ج- إقرار المشاريع المتعلقة باستثمار أموال …

المادة 7

يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير تنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة 8

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الأصول المحاسبية …

المادة 9

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها . ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها . ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة …

المادة 10

تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب وأي عوائد حكومية أو بلدية على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات .

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد صلاحيات الرئيس والإجراءات الخاصة بتنظيم اجتماعات المجلس والنصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات اتخاذ قراراته . ب- مهام المدير التنفيذي للمؤسسة وصلاحياته وتعيين …

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 13

يلغى قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية رقم (10) لسنة 1997.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية