التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5348، ص 6725
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5348ص 672514 تموز 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية . ج- إقرار المشاريع المتعلقة باستثمار أموال المؤسسة . د- إقرار الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها . هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة . و- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة . ز- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية . ح- تشكيل لجان متخصصة من أعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه. ط- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه . ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة .

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسســـــة ولي العهــــــــد رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5348، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية