التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42741 تشرين الثاني 2006

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- سلم الى العدو أي موقع او مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها. ب- استعمل أي وسيلة لارغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو. ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين. د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن ، او آوى عدوا ليس بأسير. هـ- ساعد العدو على تحقيق اهدافه. و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او أي قوة من قوات دولة حليفة.

الإحالة

المادة 37 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية