التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42741 تشرين الثاني 2006

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:- أ-مغـادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضبـــاط الاعلى منه رتبة. ب-اتلاف أي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة. ج-وقوعه اسيرا بسبب اهماله اوقلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اســره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك. د-مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك. هـ- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها. و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.

الإحالة

المادة 40 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية