التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42741 تشرين الثاني 2006

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:- أ - اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة. ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او أي اشياء اخرى الى أي وحدة عسكرية.

الإحالة

المادة 20 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية