التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4790، ص 4274
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4790ص 42741 تشرين الثاني 2006

الجرائم ضد الانسانية:- أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الانسانية:- 1- القتل العمد. 2- الابادة . 3- الاسترقاق. 4- ابعاد السكان او النقل القسري لهم. 5- السجن او الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي. 6- التعذيب. 7- الاغتصاب او الاستعباد الجنسي او الاكراه على البغاء او الحمل القسري او التعقيم القسري او أي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 8- الاضطهاد لأسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي. 9- الاخفاء القسري للاشخاص. 10- الفصل العنصري. 11- أي افعال لاانسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة او بأذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية. ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأفعال المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة. ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) الى (11) منها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

الإحالة

المادة 43 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية