التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي رقم 54 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 132 كانون الثاني 1960

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي) ويقرأ مع القانون رقم 4 لسنة 1956 والاتفاقية الملحقة به المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية الأصلية كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تنفيذ الاتفاقية المعدلة للاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وادوين و. بولي رقم 54 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية