الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 173516 أيار 2006
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:-
أ-الطرد من الخدمة العسكرية.
ب-تنزيل الرتبة.
ج-تأخير الاقدمية.
د-الحرمان من الراتب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 173516 أيار 2006
الإحالة
المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1735)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.