التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 173516 أيار 2006

أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي :- 1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات . 2- هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية. 3- ضباط وافراد الأمن العام . 4- ضباط وافراد المخابرات العامة . ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم

الإحالة

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية