التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1735
نُشر
16 أيار 2006
المواد
23
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ساري

رقم 34 لسنة 2006 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1735، نُشر في 16 أيار 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2015
2015بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين. ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى النائب …

المادة 4

يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية.

المادة 5

اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.

المادة 6

أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال. ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا …

المادة 7

على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.

المادة 8

تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.

المادة 9

أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية. ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني. ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او …

المادة 10

أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ب-للنائب العام …

المادة 11

اعادة المحاكمة يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:- أ-النائب العام العسكري. ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها. ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية. د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود …

المادة 12

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة.

المادة 13

تصديق الاحكام وتنفيذها أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها. ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 14

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية بها:- أ-الطرد من الخدمة العسكرية. ب-تنزيل الرتبة. ج-تأخير الاقدمية. د-الحرمان من الراتب.

المادة 15

لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:- أ-الحكم بالاعدام. ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.

المادة 16

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.

المادة 17

يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

المادة 18

احكام عامة يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.

المادة 19

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي :- 1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات . 2- هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية. 3- …

المادة 21

تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

المادة 22

يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة (75%) من مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

المادة 23

رئيس الـوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكـام هـذا القانـون.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية