التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . الوكيل: وكيل وزارة الصحة. المدير : مدير دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة. النقابة : نقابة الصيادلة المؤلفة بموجب هذا القانون. النقيب: نقيب الصيادلة المنتخب بموجب هذا القانون. المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون. الصيدلي: الشخص المرخص بمزاولة المهنة والمسجل لدى النقابة. المهنة: مهنة الصيدلة. الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري. السجل: مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة. الجدول: الاعضاء في النقابة. الجدول: قائمة اسماء الصيادلة الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون. المؤسسة الصيدلانية: المكان المعد لمزاولة المهنة. مصنع الادوية: المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير او تركيب او تخليق او تجهيز اوتجزئة الادوية بقصد البيع او التوزيع بالجملة. مستودع الادوية: المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة. الصيدلية العامة: المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضيرالوصفات الطبية وصرف الادوية للجمهور مقابل الثمن. الصيدلية الخاصة: المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية على النحوالوارد في هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية