الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:-
أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس.
ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس.
ج) النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972
الإحالة
المادة 22 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.