التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الهيئة العامة

المادة 29من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الامين العام للحضور وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة في كل مركز. ب-تنتخب الهيئةالعامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخاب لجنة او اكثر للاشراف على الانتخاب تتألف كل منها من عدد من الصيادلة المسجلين لا يزيد عدد اعضائها على عشرة ، وينتخبون من بينهم رئيسا لها ويجوز لها تعيين عدد من الصيادلة المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين لها ان يكونوا من غير المرشحين. ج-يبلغ الامين العام بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في الصحف المحلية اليومية وفي فروع النقابة في المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما ، وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح. د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتينوفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب. هـ-تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ،وتتولى اللجان في مراكز الاقتراع فرز الاصوات ، وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه ، وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيسي بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية ، وتزود النقابة بنسخة من المحضر. و- يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة ، وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه. ز-يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي ينافس عليه في المجلس ، وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لاي مركز من المراكز فيعتبر فائزا منهم الاقدم في الانتساب للنقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية