التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مجلس النقابة

المادة 41من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته. ج)اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد. د)اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على اربعة اعضاء من المجلس او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 33 بالتسلسل لاملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج والا فالاكبر سناً ، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو اوالاعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة. هـ)اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية