التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · موارد النقابة - والشئون المالية

المادة 71من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

أ- تتألف موارد النقابة من:- (1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة. (2) رسوم مزولة المهنة السنوية. (3) أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. (4) الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب. (5) ريع اموال النقابة وعوائد مشاريعها. (6) بدلات الاشتراكات في مطبوعات النقابة. (7) ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الصيدلي من مهنة الصيدلة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. (8) الالتزامات المالية المحددة وفق احكام النظام الداخلي للنقابة. (9) أي بدل تتقاضاه النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها . ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها في النظام الداخلي.

الإحالة

المادة 71 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية