التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · سجل الصيادلة

المادة 19من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية. ج)اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا. د) اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم اوراق مزورة او بيانات كاذبة شريطة الحصول على موافقة الوزير.

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية