الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة: وزارة الصحة .
الوزير: وزير الصحة .
الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
المدير : مدير دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة.
النقابة : نقابة الصيادلة المؤلفة بموجب هذا القانون.
النقيب: نقيب الصيادلة المنتخب بموجب هذا القانون.
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
الصيدلي: الشخص المرخص بمزاولة المهنة والمسجل لدى النقابة.
المهنة: مهنة الصيدلة.
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري.
السجل: مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة.
الجدول: الاعضاء في النقابة.
الجدول: قائمة اسماء الصيادلة الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون.
المؤسسة الصيدلانية: المكان المعد لمزاولة المهنة.
مصنع الادوية: المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير او تركيب او تخليق او تجهيز اوتجزئة الادوية بقصد البيع او التوزيع بالجملة.
مستودع الادوية: المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة.
الصيدلية العامة: المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضيرالوصفات الطبية وصرف الادوية للجمهور مقابل الثمن.
الصيدلية الخاصة: المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية على النحوالوارد في هذا القانون.