التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مجلس النقابة

المادة 44من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية. 2) تحديد الاجازات السنوية للصيادلة. 3) تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية. 4) تحديد وتسمية وانشاء والغاء مركز او مراكز تدريب وتعليم وتخريج مساعدي الصيادلة في القطاع الخاص حسب القوانين والانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 44 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية