التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · حقوق الصيادلة وواجباتهم

المادة 51من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة. ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تمتلكه شركة مساهمة عامة ويكون لهذه الفقرة اثر رجعي ويعطي للطبيب فترة ستة اشهر بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتوفيق اوضاعه حسب احكام هذه الفقرة. ج)يحظر الاعلان او قبول الاعلان عن اي دواء في الصحف والمجالات غير الصيدلانية او الطبية وفي الاذاعة وفي التلفزيون واي وسيلة اعلامية اخرى الا بموافقة لجنة يشكلها المجلس والوزير لهذا الغرض. د) يحظر على الصيدلي شراء اي دواء الا من مؤسسة صيدلانية.

الإحالة

المادة 51 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية