الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972
الباب الثامن
السلطة التأديبية
كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع
عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أوأقدم على عمل ينال من شرف المهنة
وآدابها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها وسمعتها فانه يعرض نفسه لواحدة او اكثر من العقوبات التأديبية
التالية:-
أ) التنبيه.
ب)التوبيخ.
ج) الغرامة النقدية من (50) الى (2000) دينار تدفع لصندوق النقابة.
د) المنع من مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هـ)المنع من مزاولة المهنة نهائيا بحكم من المحكمة المختصة.