التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · السلطة التأديبية

المادة 61من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2384، ص 1859
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972

أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بالبريد المسجل. ج)اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د) للصيدلي المشتكى عليه ان يستعين بمحام او صيدلي للدفاع عنه. هـ)يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق.

الإحالة

المادة 61 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2384، ص 1859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية