الجريدة الرسميةالعدد 2384ص 185916 آب 1972
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
هـ-لا يجوز انفاق اى نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر.
و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.