التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017

أ‌-عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، أما الأحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع إليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة من أجل تنفيذ تلك الأحكام. ب‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لطلب تنفيذه مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه. ج- تتحمل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها أو عليها جميعها.

الإحالة

المادة 14 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية