الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017
يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
د- غير محكوم من مجلس تأديبي.
هـ - محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
و- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادِلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.
ز- عمل قاضياً نظامياً او محامياً نظامياً مزاولاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات .