التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017

أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّى (إدارة قضايا الدولة). ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات. ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل على ان يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون . هـ- للوكيل العام بموافقة من المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور الوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية على ان لا يكون وكيلاً في خصومة قائمة ضد الدائرة. و- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

الإحالة

المادة 3 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية