التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5479، ص 5358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5479ص 535830 آب 2017

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للدائرة. ب‌- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة أو خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير. ج‌- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرارٌ قطعيّ بعد من المحاكم المختصة، بناءً على تنسيب اللجنة. د‌- تعيين الوكلاء وإنهاء عملهم بناءً على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم وإعارتهم. هـ- اتخاذ الإجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها. و‌- إلغاء أو تعديل أيّ قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلاً.

الإحالة

المادة 6 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5479، ص 5358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية