التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة تسعير الأدوية) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المشتريات في الوزارة نائباً للرئيس. 2- رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية. 3- طبيب اختصاص باطني يسميه الوزير. 4- صيدلي متخصص في علم الأدوية أو في الصيدلة السريرية يسميه المدير العام. 5- صيدليين متخصصين في الاقتصاد الدوائي. ب- تصدر اللجنة قراراتها بتسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها وترفع قرارها للمدير العام للمصادقة عليه . ج- تتم تسمية العضوين المنصوص عليهما في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية