التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5244، ص 4518
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5244ص 45181 تشرين الأول 2013

تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة. لامين العام: امين عام الوزارة. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مدير عام المؤسسة . المديرية:مديرية الدواء في المؤسسة . المدير:مدير المديرية . مدير الصحة: مدير صحة المحافظة او اللواء. الدواء:أ‌-المواد الواردة في أي من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير او ب‌-الشكل الصيدلاني الذي يحتوي على اي مادة او مواد فعالة والتي تؤدي عملها في تشخيص او معالجة او شفاء او وقاية من الامراض في الانسان او التي توصف بان لها هذه المزايا . التداول:النقل او الحيازة او التوزيع او العرض للبيع او الهبة او التبرع او الشراء او الاستيراد او الادخال او الاستعمال. اللجنة العليا:اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون. دستور الادوية:مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيوكيمياوية والصيدلانية للادوية الواردة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه. الدواء الدستوري:الدواء الوارد في احدث اصدار لاي دستور ادوية يعتمده الوزير. الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة. المؤسسة الصيدلانية:أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة او شركة بحث وتطوير ادوية او أي مختبر للادوية. المهنة:مهنة الصيدلة . النقابة: نقابة الصيادلة الاردنيين . النقيب:نقيب الصيادلة. الصيدلي:الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة. المفتش: الصيدلي المفوض من المدير العام بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون. الطبيب:الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5244، ص 4518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية